مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قد أجرت الخبرة بمعرفة ثلاثة خبراء من أهل الاختصاص في مجال تقدير أسعار الأراضي وقد تقهموا المهمة الموكولة إليهم حسب ما أفهمتهم أياها المحكمة وصفوا قطعة الارض وصفاً دقيقاً وشاملاً ثم قاموا بتقديرسعر المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة بعد مراعاة أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وبعد الاستئناس بتقري لجنة المنشىء بتاريخ اعلان الرغبة بالاستملاك في 21 كانون أول 2014 ) بمبلغ (45ديناراً) حيث أرفقوا بتقريرهم مخططاً توضيحياً يبين المساحة المستملكة .
وحيث إن تقرير الخبرة جاء واضحاً ومستوفياً لجميع الشروط المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم يرد أي مطعن قانوني ينال منه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1303/2016) فصل (7/6/2016).