مبدأ قانوني
حيث إن المدعي قدر دعواه لغايات الرسم للمطالبة ببدل التعويض العادل الذي يستحقه جراء الاستملاك الواقع على أرضه وأن محكمة الاستئناف حكمت له بالتعويض الذي يستحقه وفقاً لتقرير الخبرة المعتمد من قبلها .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1317/2016) فصل (5/6/2016).