مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف ولاً منها إلى تقدير التعويض العادل قامت بإجراء كشف جديد تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الدراية والمعرفة وبعد أن ترك لها الطرفان أمر انتخابهم للمحكمة وقد أفهمتهم المحكمة المهمة الموكولة إليهم .
وحيث قام الخبراء بمطابقة سند التسجيل والمخططات على الواقع وقاموا بوصف قطعة الارض وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث موقعها وشكلها وطبيعتها ومدى استفادنها من الخدمات العامة كما بين الخبراء المساحة المستملكة والبالغة (21108 متر مربع) كامل مساحة القطعة لأغراض سلطة المياه محطة بوستر وتحلية مشروع وادي العرب وقدروا بدل التعويض العادل للمتر المربع الواحد من الجزء المستملك بمبلغ 45 ديناراً وذلك من تاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك في 1/12/2014 وهو تقدير خبراء محكمة الدرجة الاولى ذاته .
وحيث راعى الخبراء أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وراعوا في تقريرهم الأسس والثوابت اللازمة في تقدير التعويض وجاء تقريرهم مستكملاً لشروطه القانونية وفق مقتضى المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وحيث جاء تقرير الخبرة واضحاً لا لبس فيه موفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعن أي مطعن واقعي أو قانوني ينال من تقرير الخبرة و أن مسألة دعوة الخبراء للمناقشة من عدمه من مسائل الواقع واطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها بذلك من محكمة التمييز طالما كانت النتيجة سائغة ولها أصل ثابت بالملف.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1329/2016) فصل (13/6/2016).