مبدأ قانوني
حيث إن المدعي يطالب الجهة المدعى عليها ببدل التعويض العادل عن بدل استملاك حصصه في قطعة الارض موضوع الدعوى وقدم لإثبات دعواه سند تسجيل ومخطط أراض ٍ ومعاملة الاستملاك وتم إجراء خبرة فنية ثبت من خلالها صحة دعواه.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1329/2016) فصل (13/6/2016).