مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف ووصولاً منها الى تقدير التعويض قامت بإجراء خبرة بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الاختصاص والدراية حيث أفهمتهم المحكمة المحكمة المهمة الموكولة إليهم وبعد مطابقتهم للمخططات على سند التسجيل وعلى واقع قطعة الارض قاموا بوصف القطعة وصفاً دقيقاً وشاملاً وبعد اطلاع الخبراء على الوثائق المسلمة إليهم ومراعاة ما ورد بأحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك والاسس والاعتبارات التي أفهمتهم إياها المحكمة ونوع وموقع وأحكام تنظيم الارض وجميع الخدمات المتوفرة بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك قدروا سعر المتر المربع الواحد بتاريخ اعلان الرغبه بالاستملاك في 1/12/2014 بمبلغ (45) ديناراً بعد مراعاة التكلفه والمقارنه وكل ما له تأثير في التقدير .
وحيث إن تقرير الخبرة جاء مستوفياً للشروط التي تتطلبها المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء واضحاً وموفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم تبد الطاعنه أي سبب جدي قانوني أو واقعي يجرح التقرير.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهده النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1343/2016) فصل (29/5/2016).