مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع على مقتضى المادتين 33 و 34 من قانون البينات باعتبار أن الخبرة نونع من البينة وفقاً للمادة (6/2) من قانون البينات والمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث إنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية مقبولة في الدعوى.
وحيث إن محكمة الاستئناف أجرت الخبرة على الأرض المستملكة لمعرفة خبراء مختصين ومن ذوي المعرفة وقاموا بوصف قطعة الأرض وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث طبيعتها وشكلها وقربها من مناطق العمران وقاموا بتقدير قيمة المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك بعد استئناسهم بتقرير لجنة المنشىء وراعوا أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم (12 لسنة 1987) .
وحسث لإن تقرير الخبرة قد جاء واضحاً لا لبس فيه موفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعن أي سبب قانوني أو واقعي يجرح تقري الخبرة .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1344/2016) فصل (6/6/2016).