مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع أجرت خبرة فنية بمعرفة ثلاثة خبراء ترك لها الطرفان أمر انتخابهم وقد نهض الخبراء بالمهمة الموكولة إليهم حيث وصفوا قطعة الارض موضوع الدعوى وموقعها وشكلها وتربتها ومدى استفادتها من الخدمات والطرق التي تخدمها إن وجدت وبينوا مقدار المساحة المستملكة وهي كامل القطعة (21108 متر مربع ) وقدروا التعويض بتاريخ الاستملاك وهو 1/12/2014 مع مراعاة أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وجاء التقدير بواقع (45) ديناراً للمتر المربع للمساحة المستملكة .
وحيث لم يرد على هذا التقرير اي مطعن واقعي أو قانوني فإن اعتماده في الحكم واقع في محله.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاُ للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1369/2016) فصل (30/5/2016).