مبدأ قانوني
حيث إن الدعوى أقيمت من ذي صفة وله الحق بالمطالبة بالتعويض عن الاستملاك الواقع على قطعة الارض التي يملك جزءاً منها الواقع عليها الاستملاك من قبل الجهة المدعى عليها الامر الذي يكون معه الاستحقاق الواقعي والقانوني متوافراً.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاُ للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1369/2016) فصل (30/5/2016).