مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قد أجرت خبرة جديدة تحت إشرافها بوساطة ثلاثة خبراء (تقوت بالعدد) من ذوي الدراية في موضوع الدعوى حيث نظموا تقديراً خطياً استناداً إلى البينات المقدمة من فريقي الدعوى بعد القسم أرفقوا معه مخططاً توضيحياً بينوا فيهما قطعة الارض من حيث موقعها وتنظيمها وكونها صالحة للبناء والزراعة وأنها سليخ واستفادتها من كافة الخدمات وأن الاستملاك قد وقع على كامل مساحتها كما في إعلان الاستملاك ولأغراض الجهة الطاعنة وقدروا سعر المتر المربع فيها بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك في ضوء أسعار العقارات المجاورة وتقرير لجنة المنشىء وكون القطعة مملوكة على الشيوع والطرق المحيطة بها وأحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك بمبلغ (47) ديناراً وصولاً إلى ما يستحقه المدعي من تعويض عادل في ضوء حصصه في سند التسجيل.
وحيث إن تقرير الخبرة روعيت في إعداده عناصر الواقع والقانون وجاء وفق المهمة الموكلة للخبراء من المحكمة وموفياً للغرض الذي أعد من أجله .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1433/2016) فصل (11/7/2016).