مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف أجرت الخبرة الفنية بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الدراية والاختصاص وقد التزم الخبراء بالمهمة الموكولة إليهم حيث قاموا بوصف قطعة الارض وصفاً دقيقاً من حيث موقعها ومدى استفادتها من الخدمات وراعى الخبراء المادة العاشرة من قانون الاستملاك وبينوا قيمة المتر المربع من قطعة الارض بتاريخ الاستملاك بمبلغ خمسة وأربعين ديتاراً وقد اعتمدت المحكمة التقرير .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1444/2016) فصل (26/5/2016).