مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئاف أجرت الخبرة تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الخبرة والمعرفة بالغاية التي أجريت الخبرة من أجلها .
وحيث إن الخبراء قاموا بمهمتهم التي أوكلتها إليهم المحكمة بعد تحليفهم القسم القانوني حيث وصفوا قطعة الارض موضوع الدعوى والجزء المستملك منها والبالغة مساحتها (1824 متر مربع) (حسبما جاء بإعلان الاستملاك وبقرار مجلس الوزراء المنشور بالجريردة الرسمية ) وصفاً دقيقاً وبينوا الخدمات المتوفرة فيها وقدروا قيمة المتر المربع الواحد من الجزء المستملك وما عليه من أشجار وإنشاءات بتاريخ إعلان الرغبه بالاستملاك بعد مراعاتهم الاسس والاعتبارات الواجب مراعاتها وفق أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وبعد الاستئناس بتقرير لجنة المنشىء وقدموا تقريرهم واضحاً لا لبس فيه ولا غموض.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1455/2016) فصل (16/5/2016).