مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف أجرت الخبرة على الارض المستملكة بمعرفة خبراء مختصين ومن ذوي المعرفة والاختصاص وقد قام الخبراء بوصف قطعة الارض وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث موقعها وطبيعتها وقربها من مناطق العمران وصفة التنظيم وقد قاموا بتقدير قيمة المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك وراعوا أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك .
وحيث إن تقرير الخبرة جاء واضحاً لا لبس فيه وموفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم تبد الطاعنه أي سبب قانوني أو واقعي يجرح تقرير الخبرة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1457/2016) فصل (26/5/2016).