مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع هي صاحبة الصلاحية بتقدير وزن البينة وفقاً لأحكام المادتين 33 و 34 من قانون البينات دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما أن ما توصلت إليه مستمد من بينة قانونية مقدمة في الدعوى ومستخلص منها بطريقة سائغة ومقبولة .
وحيث إن محكمة الاستئناف أجرت الخبرة تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الخبرة والمعرفة بالغاية التي أجريت الخبرة من أجلها .
وحيث إن الخبراء قد قاموا بمهمتهم التي أوكلتها إليهم المحكمة بعد تحليفهم القسم القانوني حيث وصفوا قطعة الأرض موضوع الدعوى للمستملكة وصفاً دقيقاً وبينوا الخدمات المتوفرة فيها وقدروا قيمة المتر المربع الواحد فيها بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك بعد مراعاتهم الأسس والاعتبارات الواجب مراعاتها وفق أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وبعد الاستئناس بتقرير لجنة المنشىء وقدموا تقريرهم الذي جاء واضحاً لا لبس فيه ولا غموض مما حدا بمحكمة الاستئناف لاعتماده والاستناد إليه في الحكم .
وحيث لم يرد أي مطعن قانوني أو واقعي سواء في تقرير الخبرة أو الخبراء .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1458/2016) فصل (13/7/2016).