مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف أجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء أفهمتهم المهمة الموكولة وحلفتهم القسم وإنهم قدموا تقريراً أرفقوا به مخططاً توضيحياً .
وحيث إن الخبراء راعوا جميع الأسس والاعتبارات التي أفهمت لهم وقت الكشف وتقيدوا بأحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك فجاءت هذه الخبرة موافقة لمتطلبات المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1459/2016) فصل (8/6/2016).