مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف أجرت خبرة فنية بمعرفة ثلاثة خبراء ترك لها الطرفان أمر انتخابهم وقد نهض الخبراء بالمهمة الموكولة إليهم حيث وصفوا قطعة الارض موضوع الدعوى وموقعها وشكلها وتربتها ومدى استفادتها من الخدمات والطرق التي تخدمها إن وجدت وبينوا مقدار المساحة المستملكة وهي كامل القطعة (41707متر مربع) وقدروا التعويض بتاريخ الاستملاك مع مراعاة أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وجاء التقدير بواقع (47) ديناراً للمتر المربع من المساحة المستملكة والفضلة .
وحيث لم يرد على هذا التقرير أي مطعن واقعي أو قانوني فيكون اعتماده في الحكم يكون موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1463/2016) فصل (24/5/2016).