مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف أجرت خبرة فنية بمعرفة ثلاثة خبراء ترك لها الطرفان أمر انتخابهم وقد قاموا بالمهمة الموكوله إليهم حيث وصفوا قطعة الارض موضوع الدعوى وموقعها وشكلها وتربتها والخدمات التي تصل إليها وأشاروا أنها استملكت بكاملها وقدروا قيمة التعويض عن الاستملاك مع مراعاة أحكام قانون الاستملاك وجاء التقدير مماثلاً للتقدير أمام محكمة الدرجة الأولى مما اقتضى تأييد الحكم المستأنف وحيث لم يرد على هذا التقرير أي مطعن واقعي أو قانوني فإن اعتماده واقعاً في محله وموافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1467/2016) فصل (19/6/2016).