مبدأ قانوني
حيث إن الجهة المدعى عليها هي التي قامت باستملاك قطعة الأرض موضوع الدعوى وإن الاستملاك مر بمراحل قانونية فيكون من حق المدعي المطالبة بالتعويض وفقاً لأحكام القانون .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1486/2016) فصل (31/5/2016) .