مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قد أجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء من أهل المعرفة والاختصاص في مجال تقدير التعويض وقد قاموا بتقدير التعويض العادل الذي يستحقه المدعي جراء استملاك أجزاء من قطعة الارض وذلك بعد مراعاة أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك حيث قدروا سعر المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك بمبلغ (50ديناراً) وبينوا في تقريرهم أنه لم ينتج عن الاستملاك أية فضلات يفوت النفع منها وقدموا مخطط كروكي يوضح المساحة المستملكة .
وحيث جاء تقرير الخبرة واضحاً لا لبس ولا غموض فيه ومستوفياً للشروط المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون الأصول المدنية ولم يرد أي مطعن ينال منه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1490/2016) فصل(27/6/2016).