مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع أجرت خبرة فنية تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء ترك لها الطرفان أمر انتخابهم وقد قاموا بالمهمة الموكولة إليهم حيث وصفوا قطعة الارض موضوع الدعوى وموقعها وتربتها وشكلها ومدى استفادتها من الخدمت العامة وبينوا أن المساحة المستملكة هي (3119 متر مربع) من أصل مساحة القطعة البالغة (48035 متر مربع) وأنه نتج عن الاستملاك فضلة مساحتها (116متر مربع) .
وحيث قدر الخبراء قيمة التعويض عن المساحة المستملكة والفضلة مع مراعاة أحكام قانون الاستملاك وجاء التقدير مماثلاً للتقدير أمام محكمة الدرجة الاولى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1507/2016) فصل (8/6/2016)