مبدأ قانوني
حيث إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (6/2) من قانون البينات والمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث أنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية ومقبولة في الدعوى.
وحيث إن محكمة الاستئناف أجرت الخبرة على الأرض المستملكة بمعرفة خبراء من ذوي المعرفة والاختصاص وقد قام الخبراء بوصف قطعة الارض وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث موقعها وتربتها وسعة التنظيم فيها وقاموا بتقدير قيمة المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة بتاريخ إعلان الرغبة مع الاستئناس بتقدير لجنة المنشىء ومراعاة أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك .
وحيث إن تقرير الخبرة قد جاء واضحاً لا لبس فيه موفياً للغرض الذي أجري من أجله .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1508/2016) فصل (6/6/2016).