مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف وتحقيقاص لدفاع الطاعنة ووصولاً منها إلى وجه الحق في الدعوى قد أجرت خبرتين الأولى ثلاثية لم تعتمدها للفرق الشاسع والثانية بوساطة خمسة خبراء من ذوي الدراية في موضوع الدعوى حيث نظموا تقريراً خطياً استناداً للبينات المقدمة في الدعوى أرفقوا معه مخططاً توضيحياً يبين القطعة الأم والجزء المستملك ومساحته وأن الاستملاك وقع لغايات مشروع السكك الحديدية وبينوا أنها صالحة للزراعة والبناء / سليخ وتوافر الخدمات لها وهي مستوية ومن نوع الملك وعلى ضوء ذلك قاموا بتقدير سعر المتر المربع منها بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك وأحكام المادة (10) من قانون الاستملاك ووصولاً منهم إلى التعويض العادل الذي يستحقة المدعون على ضوء حصة كل منهم في سند التسجيل .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1678/2016) فصل(14/7/2016).