مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف أجرت الخبرة بمعرفة خمسة خبراء من ذوي الدراية والاختصاص وقد أفهمتهم المهمة الموكولة إليهم وحلفتهم القسم القانوني بإن يقوموا بمهمتهم بأمانه وقد قام الخبراء بوصف الارض وصفاً دقيقاً من حيث موقعها وشكلها وطبيعتها وأحكام التنظيم التابعة لها وقربها وبعدها من الخدمات وفق ما تتطلبه المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث إن الخبرة هي دليل من الادلة المنصوص عليها في المادة الثابتة من قانون البينات فإن اعتمادها مسأله موضوعية وضمن صلاحية محكمة الموضوع ولا تعقيب لمحكمتنا على هذه الصلاحية ما دام ان النتيجة سائغة ومقبولة.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه الننتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1680/2016) فصل(31/7/2016).