مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قد أجرت الخبرة تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الخبرة والمعرفة بالغاية التي أجريت من أجلها .
وحيث إن الخبراء قد قاموا بمهتهم التي أوكلتها إليهم المحكمة بعد تحليفهم اقسم القانوني حيث وصفوا قطعة الأرض موضوع الدعوى وصفاً دقيقاً وبينوا الخدمات المتوفرة فيها وقدروا قيمة المتر المربع من الجزء المستملك من قطعة الأرض موضوع الدعوى من أراضي قرية صمد بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك وما على الجزء المستملك من أشجار وإنشاءات وأيضاً الأشجار والإنشاءات التي تم إزالتها من الجزء المستملك حسبما جاء بكشف العوائق بعد مراعاتهم الأسس والاعتبارات الواجب مراعاتها وفق أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وقدموا تقريرهم الذي جاء واضحاً لا لبس فيه ولا غموض .
وحيث لم يرد أي مطعن قانوني أو واقعي على تقرير الخبرة أوالخبراء فإن اعتماد التقرير والاستناد إليه ليس فيه ما يخالف القانون ويكون اعتماده ضمن الصلاحيات المخولة لمحكمة الاستئناف ولا يوجد ما يعيب ذلك .
أما تشبت الطاعنة بأن الخبراء لم يستأنسوا بتقرير لجنة المنشىء فإن وكيل الطاعنة وبقائمةبيناته التي قدمها أمام محكمة الاستئناف بجلسة يوم 16/3/2016 وفي البند الرابع منها كان قد ذكر بأنه سيعمل على إحضار تقرير لجنة المنشىء حال إعداده من قبل اللجنة المختصة وأنه لم يقم بتزويد المحكمة به ويكون الاحتجاج بتقرير لجنة المنشىء احتجاجاً ليس له أساس من الواقع والقانون.
وحيث توصلت محكمة الاستئاف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1696/2016) فصل (26/7/2016).