مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء خبرة جديدة تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء اثنين من المهندسين المدنيين (وبالإضافة لكونهما مهندسين مدنيين فإن أحدهما مساح والآخر مقدر عقاري) ومندس زراعي وهم من ذوي الدراية المعرفة والخبرة في مجال الأراضي والأبنية والمزروعات وبعد إفهامهم المهمة الموكلة إليهم بكل تفصيل وبعد تحليفهم القسم القانوني قدموا تقرير خبرتهم الخطي واشتمل على وصف شامل لقطعة الأرض موضوع الدعوى من حيث نوعها ومساحتها وتنظيمها وشكلها وطبيعتها وصلاحيتها للبناء والزراعة وكونها خالية من الأبنية والمزروعات وقربها من الخدمات ووقوعها على شارع تنظيمي وملكيتها من قبل المدعية كما وبين الخبراء أن كامل مساحة قطعة الأرض موضوع الدعوى مستملكة وقدروا التعويض العادل الذي تستحقة المدعية وقد راعى الخبراء الأسس والاعتبارات التي أهمتهم أياها المحكمة وراعوا أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم (12) وتعديلاته.
وحيث إن تقرير الخبرة قد جاء واضحاً ومفصلاً وموفياً للغرض الذي أجريت الخبرة من أجله ولم تورد المدعى عليها أي عيب قانوني ينال منه وهو مستوف لشروط المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث إن الخبرة هي وسيلة من وسائل الإثبات وفقاً لأحكام المادتين (6/2 و 71) من قانون البينات والمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومحكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في وزن وتقدير البينة وتقديرها وفقاً لأحكام المادتين (33 و34) من قانون البينات دون رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية طالما أنها تستند إلى بينة قانونية ثابتة في الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1746/2016) فصل (4/9/2016).