مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف وتحقيقاً لدفاع الطاعنة قد أجرت تحت إشرافها خبرة ثلاثية فنظم الخبراء تقريراً خطياً أرفقوا معه مخططاً توضيحياً وصفوا قطعة الأرض وصفاً وشاملاً و دقيقاً من حيث أنها نوع ملك وضمن حدود بلدية إربد الكبرى صالحة للزراعة والبناء ومغروسة بأشجار الزيتون وتستفيد من الخدمات حيث تحيط بها الأبنية السكنية وبينوا أن الاستملاك قد وقع على كامل مساحتها البالغة 1969,860 متر مربع وناتجة عن أعمال التقسيم الاقدم وأن المدعي يملك حصصاً فيها على الشيوع بواقع 168 حصة من أصل 1000 حصة وبينوا الاشجار المزروعة فيها من حيث النوع والعدد وقدروا قيمة كل منها وسعر المتر المربع من قطعة الارض موضوع الدعوى بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك في 27/4/2014 آخذين بعين الاعتبار عناصر الواقع والقانون المشار إليها سابقاً وأسعار العقارات لمجاورة وأحكام المادة 10 من قانون الاستملاك ووصلاً منهم إلى ما يستحقه المدعي من تعويض على الاستملاك وقيمة الأشجار المزروعة فيها على ضوء حصصه كما وردت في سند التسجيل .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1810/2016) فصل (30/8/2016).