مبدأ قانوني
حيث إن المحكمة قامت بإجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء من ذوي الاختصاص ترك أمر تسميتهم لها .
وحيث إن الخبراء قاموا تحت إشراف المحكمة بالوقوف على رقبة العقار وتقدموا لاحقاً بنقرير مشتمل على وصف شامل للأرض وضوع الدعوى وتم احتساب التعويض بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك مع مراعاة أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك فجاء التقرير مشتملاً على المهمة الموكلة للخبراء ولم يرد ما يجرحه أو ينال منه وبينة صالحة لبناء الحكم عليه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1812/2016) فصل (7/8/2016).