مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء كشف وخبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء معندس زراعي ومهندس مدني ومساح وهم من ذوي الخبرة والدراية في الأراضي والبناء والمزروعات وقد أفهمتهم المحكمة المهمة الموكولة إليهم بكل تفصيل وبعد أن تحلفوا القسم القانوني قدموا تقرير خبرتهم الخطي ويقع على صفحتين ومرفق به مخطط توضيحي والمضومة لمحاضر الدعوى وقد اشتمل تقرير الخبرة على وصف لقطعة الارض موضوع الدعوى من حيث طبيعتها وشكلها وموقعها ونوعها ونوع تربتها ومدى صلاحيتها للبناء والزراعة وقربها من الخدمات والأشجار المزروعة فيها وعددها وعمرها ونوعها ومساحتها ونوع تنظيمها وأن كامل القطعة مستملكة وقدر الخبراء التعويض العادل الذي يستحقه المدعي عن ذلك.
وحيث راعى الخبراء في تقريرهم للتعويض الأسس والاعتبارت التي أفهمت إليهم من قبل المحكمة عند إفهامهم المهمة الموكولة إليهم ومنها أحكام المادة العاشرة من انون الاستملاك .
وحيث إن تقرير الخبرة قد جاء واضحاً ومفصلاً وموفياً للغرض الذي أجريت الخبرة من أجله ولم يرد عليه أي عيب قانوني وهو مستوفِ لأحكاام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث إن الخبرة هي من عداد البينات وفقاً لأحكام المادتين (6/2 و 71) من قانون البينات والمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومحكمة الموضوع صاحبة الصلاحية في تقدير تلك البينة وفقاً لأحكام المادتين (33 و 34) من قانون البينات دون رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية طالما أنها تستند إلى بينة قانونية ثابتة في الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1815/2016) فصل (1/9/2016).