مبدأ قانوني
حيث إن المحكمة قامت بإجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء من ذوي الاختصاص ترك أمر تسميتهم لها .
وحيث قام الخبراء بالوقوف على رقبة العقار تحت إشراف المحكمة وتقدموا لاحقاً بتقريرهم المشتمل على وصف شامل لقطعة الأرض موضوع الدعوى وتم تقدير التعويض بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك مع مراعاة أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك إن التقرير جاء مشتملاً على المهمة الموكولة للخبراء .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للأصول والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1816/2016) فصل (18/8/2016).