مبدأ قانوني
حيث إن موضوع الدعوى الدعوى التعويض عن الاستملاك الواقع على الارض موضوع الدعوى وقد ركنت الخبرة واستندت إليها بتقدير التعويض والحكم بموجبها .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للأصول والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1816/2016) فصل (18/8/2016).