مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع على مقتضى المادة (34) من قانون البينات باعتبارأن الخبرة من عداد البينات طبقاً للمادة (6/2) من القانون ذاته .
وحبق إنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة ومستخلصه استخلاصاً سائغاً .
وحيث إن محكمة الاستئناف قاامت بالكشف والخبرة على الأرض المستملكة بمعرفة ثلاثة خبراء مختصين وقد قاموا بوصف الأرض المستملكة وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث طبيعتها وشكلها وقربها من الخدمات ونوع تنظيمها وقاموا بتقدير ثمن المتر المربع الواحد من الجزء المستملك بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك بمبلغ خمسين ديناراً وراعوا أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك (رقم 12 لسنة1987) بصيغتها المعدلة بموجب القانون (رقم 36لسنة 2004) وأرفقوا بتقريرهم مخططاً توضيحياً يبين المساحة المستملكة .
وحيث إن الخبرة مستوفية لشرائطها القانونية المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً لا لبس فيه موفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعن أي سبب جدي قانوني أ واقعي يجرح تقرير الخبرة.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1817/2016) فصل (27/7/2016).