مبدأ قانوني
حيث إن المحكمة قامت بإجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء من ذوي المعرفة والاختصاص ترك أمر تسميتهم لها .
وحيث قام الخبراء وتحت إشراف المحكمة بالوقوف على رقبة العقار وتقدموا لاحقاً بتقرير يشتمل على وصف شامل للأرض موضوع الدعوى واحتسبوا التعويض من إعلان الرغبة بالاستملاك مع مراعاة أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وجاء التقرير مشتملاً للمهمة الموكولة للخبراء.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1822/2016) فصل (17/10/2016).