مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف أجرت تحت إشرافها خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء حلفتهم القسم القانوني وافهمتهم المهمة الموكولة إليهم وأنهم قدموا لها تقريرهم مرفقاً به المخطط الذي يبين المساحات المقتطعة من قطعتي الأرض موضوع الدعوى والتي جاءت أقل من الربع القانوني وأنه وقع في سعة المساحة المستملكة منشآت وأشجار قدروا قيمتها بتاريخ 8/11/2001.
وحيث راعى الخبراء جميع الأسس والاعتبارات التي أفهمت لهم عند الكشف وتوفرت بتقريرهم متطلبات المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية فتكون هذه الخبرة بينة صالحة لبناء حكم بالاستناد إليها .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1825/2016) فصل (1/8/2016).