مبدأ قانوني
حيث إن المادة التاسعة الفقرة (ب) من قانون الاستملاك تنص على : أنه لا يلزم مالك الارض المستملكة أرضه للتفاوض مع الجهة المستملكة وعلى مقدار التعويض قبل اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بحقة طالما أن المدعى لم يرتض ِ بتقدير الجهة المستملكة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (212/2016) فصل (24/3/2016).