مبدأ قانوني
حيث إن مطالبة المدعي في هذه الدعوى هي المطالبة عما تم إستملاكه وعن بدل أجر المثل للإستملاك عن ثلاث سنوات وعن الضرر وحيث إن الثابت أن ما قامت به أو ستقوم به الجهة المدعى عليها هو تمرير خط الغاز في الجزء المستملك العائد من حيث النتيجة لملكية الجهة المدعى عليها وبالتالي فإن المطالبة في مثل هذذه الحاله هي مطالبة بالضرر الاحتمالي وليست مطالبة بالضرر الحال بالأرض المجاورة يضاف إلى ذل أن الجواز الشرعي ينافي الضمان وعليه فإن مطالبة المدعي والحالة هذه غير قائمة على أساس قانوني .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (212/2016) فصل (24/3/2016).