مبدأ قانوني
حيث إن محكمتنا قد أعادت هذه الدعوى منقوضة لغاية تقديم تقرير لاحق حول الفضلة الناتجة عن الاستملاك وبيان فيما إذا للمميز ضده قطع مجاورة يمكن ضمها إليها وفيما إذا كانت الارتدادات للفضلة تتفق واحكام التنظيم وان محكمة الاستئناف كلفت الخبراء بتقديم تقرير لاحق حول الفضلة .
حيث إن بالرجوع الى تقرير الخبرة اللاحق وتدقيق بياناته نجد أن الارتدادات القانونية لقطعة الارض موضوع الدعوى هي أمامي وخلفي (4م) وجانبي (3م)والنسبة السطحية (45%) والحد الأدنى للإفراز (750 متر مربع ) والواجهة الامامية (20م) وان المساحة المتبقيه تفرز حكماً وأنه قد ورد في البند الرابع من التقرير أنه يمكن إقامة بناء على القطعة المتبقية بعد الاستملاك (221متر مربع )حسب النسبة السطحية (والنسبة المئوية)البالغه (45%) وإنه بعد الاستملاك لا يحقق النسبة السطحية ولا النسبة المئوية (45%) وإنه بعد أخذ الارتدادات يبقى ما مساحة (212متر مربع)وجاء في البند السابع من التقرير أن الجزء المتبقي بعد الاستملاك لا يحقق النسبة السطحية ولا النسبة المئوية البالغة (45%) والشكل بعد الارتدادات غير منظم وغير قائم من أجل إقامة بناء هندسي منظم تقل مساحة البناء عما ورد في البند (4) من التقرير أي أقل من (221 متر مربع ) مما يعني أن البناء على الفضلة ما يساوي أو ينقص عن (212م) لا يخالف التنظيم وبالتالي فإن الفضلة وفق ذلك لا يفوت الانتفاع بها .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (257/2016) فص (4/3/2016).