مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف أجرت كشفاً جديداً تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء من أصحاب المعرفة والاختصاص بعد أن ترك لهما الطرفان أمر انتخابهم وقد أفهمتهم المحكمة المهمة الموكلة إليهم وقدموا تقرير خبرتهم مرفقاً بمخطط توضيحي بينوا فيه وصفاً دقيقاً وشاملاً للأرض موضوع الدعوى من حيث موقعها وتنظيمها وطبيعتها ومدى استفادتها من الخدمات العامة وبينوا ان الارض من نوع ميري /سقي غير منظمة الشكل تربتها صحراء خفيفة صالحة للزراعة والبناء مقام عليها أبنية سكنية وإن الجزء المستملك منها لغايات خزانات المياه المدعى عيها سلطة المياه وبئر ماء .
وحيث بين الخبراء أن مساحة الجزء المستملك بلغت(574متر مربع) وقدروا بدل التعويض العادل للمتر المربع الواحد من الجزء المستملك بتاريخ اعلان الرغبة بالاستملاك الواقع 5/12/2010 بمبلغ (95ديناراً )وقدروا قيمة بئر الماء الواقع بالجزء المستملك بملغ مقطوع (1500دينار) وثمن شجرة التوت (35ديناراً) .
وحيث إن تقرير الخبرة جاء مستوفياً للشروط المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية موفياً للغرض الذي اجري من أجله ولم يبد الطاعن أي مطعن جدي واقعي أو قانوني ينال من تقرير الخبرة
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (260/2016) فصل (9/3/2016).