مبدأ قانوني
حيث أن محكمة الاستئناف أجرت خبرة فنية ثانية بمعرفة خبراء ترك لها الطرفان أمر انتخابهم وقد جرت الخبرة بإشراف عضو هيئة المحكمة وقدم الخبراء تقريراً تضمن وصفاً لقطعة الارض موضوع الدعوى وموقعها وتنظيمها وشكلها وما يحيط بها من أبنية سكنية وزراعية والخدمات التي تصلها وخط الضغط العالي الذي يخترقها والمحمول على ابراج حديدية يقع اثنان منها داخل القطعة ثم بين الخبراء المساحة المتضررة من خط الضغط العالي والبرجين بشكل مباشر آخذين بعين الاعتبار مسافة الأمان الكهربائي .
وحيث قدر الخبراء قيمة الضرر وفقاً للمعادلة التي استقر عليها اجتهاد محكمتنا والمتمثل بنقصان القيمة للمساحة المتضررة وتوصلوا لمقدار التعويض الذ يستحقة كل من المدعين وفقاً لمقدار حصته بسند التسجيل وحيث لم يرد أي مطعن واقعي او قانوني وان المحكمة وفقاً لسلطتها التقديريه لم تجد مبرراً لإجراء خبرة جديدة فإن إعتماده اساساً في الحكم واقع في محله .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (261/2016) فصل (24/3/2016).