مبدأ قانوني
حيث أن المدعيين يملكان قطعة الارض موضوع الدعوى وقدما سند تسجيل والمخططات الخاصة بها وأن الجهة المدعى عليها أجرت الاستملاك على هذه القطعة فيغدو من حقها إقامة الدعوى على الجهة المدعى عليها ومطالبتها بالتعويض كونها الخصم الحقيقي في الدعوى ويكون موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (264/2016) فصل (21/3/2016) .