مبدأ قانوني
حيث إن الجهة المدعى عليها استملكت لأغراضها ولغايات مشروع سكة الحديد الأردنية (27545 متر مربع ) من قطعة الارض موضوع الدعوى وحيث أن البينات المشار إليها سابقاً بينات قانونية تثبت ملكية المدعية لحصص في قطعة الارض موضوع الدعوى واستملاك المدعى عليها لجزء منها وصحة دعواها بالنتيجة .
وحيث إنه لا يستملك عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً ولقاء تعويض عادل يتم تقديره بواسطة الخبرة كوسيلة من وسائل الإثبات شرط أن تكون موافقة للقانون .
وحيث إن المدعى عليها تنتصب خصماً للمدعية في مطالبتها بالتعويض العادل .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (273/2016) فصل (4/4/2016).