مبدأ قانوني
حيث ان من خلال سند تسجيل ومخطط الاراضي ومخطط الاستملاك وحجة التخارج وإعلان الرغبة بالاستملاك وموافقة مجلس الوزراء على قرار الاستملاك المنشور في عدد الجريدة الرسمية أن الجهة المدعى عليها قد استكملت جزءاً من قطعة الارض العائدة ملكيتها للمدعين واخر لغيات مشروع السكك الحديديه الاردنية مشروعاً للنفع العام .
وحيث أنه لا يستملك عقار إلا لمشروع يحقق النفع العام ولقاء تعويض عادل وفق ما هو مقرر في المادة 3 من قانون الاستملاك الامر الذي ينبني عليه ان تكون مطالبة المدعين بالتعويض العادل عن حصصهم في قطعة الارض واستناداً للبينات وهي بينات قانونية أثبتت دعواهم مطالبة محقة وتكون الخصومة والحال كذلك متحققة بين فريقي الدعوى ويكون موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (277/2016) فصل (20/3/2016).