مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء خبرة جديدة مؤلفة من خمسة خبراء من ذوي الدراية والاختصاص حيث قامت المحكمة بالانتقال إلى قطعة الارض موضوع الدعوى وتم إفهام الخبراء المهمة الموكولة إليهم وتمت مطابقة المبرزات على بعضها البعض وعلى واقع القطعة وتحلف الخبراء القسم القانوني وبين الخبراء بتقريرهم إنه ليس هناك مساحة زائدة عن الربع القانوني وأنه وقع في سعة الجزء المستملك إنشاءات وأشجار وبين الخبراء قيمة البناء في الطابق الارضي والطابق الاول والطابق الثاني والطابق الثالث وبين الخبراء مساحة كل طابق وقيمة المتر المربع الواحد من هذا البناء كما بين الخبراء أنواع الأشجار وعددها وعمرها والحالة العامة للأشجار وقيمة الشجرة الواحدة وبين الخبراء إنه لم ينتج عن الاستملاك أي فضلات وتم التقديرر بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك في 4/3/2014 مرفقين مخطط كروكي .
وحيث أن الخبراء راعوا أحكام المادة 10من قانون الاستملاك وجاء التقرير موافقاً لحكم المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقا ً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2993/2016) فصل (20/10/2016).