مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قد قامت بإجراء كشف وخبرة تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء وقدموا تقريراً خطياً تضمن وصف لقطعة الأرض.
وقد جاء في التقرير (… وبعد مراعاة أسعار العقارات المجاورة وبعد الاستئناس بكشف المنشىء ومراعاة طبيعة الأرض … فإننا نقدر قيمة المتر المربع من مساحة قطعة الأرض موضوع الدعوى المستملكة بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك الواقع في 1/12/2014 بمبلغ وقدره 45 ديناراً…).
وحيث إن التقرير جاء بصورة عامة ومجرد قول حيث لم يرد مع تقرير الخبرة أي تقرير يثبت أسعار العقارات التي اطلعوا عليها وأورد الخبراء أنهم قد قاموا بالاستئناس بتقرير لجنة المنشىء.
وحيث إن لجنة المنشىء قدرت سعر المتر من قطعة الأرض موضوع الدعوى بمبلغ 6 دنانير وأن تقرير الخبراء جاء بفرق شاسع يتجاوز ثمان أضعاف كما أن تقرير لجنة المنشىء للأراضي المجاورة يتضمن أن هناك فرق شاسع بين ما قدره الخبراء وأسعار الأراضي المجاورة .
وحيث إن تقرير الخبرة جاء بعبارات عامة وغامضة ومخالفة للواقع مما يجعله لا يصلح ليناء الحكم عليه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3005/2016) فصل (18/10/2016).