مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الاستئناف قد اجرت الخبرة على الارض المستملكة بمعرفة خبراءمن ذوي الاختصاص وان الخبراء وصفوا قطعة الأرض وصفاً دقيقاً وشاملاً وبينوا صفة التنظيم وموقعها وقربها من الخطمات وقاموا بتقدير قيمة المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة بتاريخ إعلان الرغبة في الاستملاك وأرفقوا بتقرير الخبرة مخططاً توضيحياً بين المساحة المستملكة وراعوا احكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك.
وحيث ان تقرير الخبرة جاء موضحاً لا لبس فيه موفياً للغرض الذيي اجري من اجله فإن اعتماده من قبل محكمة الاستئناف لبناء حكمها عليه يتفق مع احكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(308/2016فصل29/3/2016).