مبدأ قانوني
حيث إن المحكمة قامت بإجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء من ذوي الاختصاص .
وحيث قم الخبراء وتحت إشراف المحكمة بالوقوف على رقبة العقار وتقدموا لاحقاً بتقريرهم المشتمل على وصف شامل و دقيق للأرض موضوع الدعوى وتم تحديد المساحة المستملكة وحساب التعويض عن كامل المساحة المستملكة كونها ناتجة عن أعمال التقسيم بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك مع مراعاة أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وجاء تقرير الخبرة مشتملاً على المهمة الموكلة للخبراء .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للأصول والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4016/2016) فصل(1/2/2017).