مبدأ قانوني
وحيث أن المدعى عليها الطاعنة وبموجب العطاء المركزي قامت بمشروع توسعة وتحسين طريق تقاطع الثنية تقاطع العمقة وانتهت من العمل في جزء الطريق المحاذي لقطعة الأرض موضوع الدعوى فإنها تكون مسؤولة عن الضرر الذي ينجم عن الأعمال التي يقوم بها المستملك قبل الإستملاك او بعده او لحقت بأي عقار بما هو موجود او ثابت فيه خاج نطاق المساحة المستملكة وفق ما هو مقرر في المادة 10/هـ من قانون الإستملاك الأمر الذي لا يبقى معه محل لإعمال أحكام المادة 61 من القانون المدني باعتبار ان شرط إعمال قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان هو ألا يكون استعمال الحق مضراً بالغير وحيث ان محكمة الإستئناف توصلت للنتيجة ذاتها فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(68/2016فصل8/3/2016).