مبدأ قانوني
وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى وبيناتها وبالأخص المخطط التعديلي والمبرز ضمن حافظة بينات الجهة المدعى عليها المصدق نهائياً والذي يعتبر استملاكاً بمقتضى المادة 13/أ من قانون الإستملاك أن المدعى عليها قامت بفتح وإنشاء وتعبيد الشارع المار بمحاذاة قطعة أرض المدعين موضوع الدعوى تنفيذاً لهذا المخطط وبالتالي فهي مسؤولة قانوناً بمقتضى المادة 10/هـ من قانون الإستملاك بتعويض أصحاب الأراضي الواقعة خارج المساحات المستملكة عن الأضرار التي تلحق بهذه الأراضي الواقعة خارج المساحات المستملكة عن الأضرار التي تلحق بهذه الأراضي نتيجة لتنفيذ أعمال الإستملاك سواء أوقع الضرر قبل الإستملاك أو بعده وسواء أن استملك من قطعة الأرض جزءاً أم لم يستملك.
ويكون المصدر لاستحقاق المتضررين في هذه الحالة هو قانون الإستملاك ويطبق على الدعوى أحكام هذا القانون وليس قانون آخر وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز.
وحيث أن محكمة الإستئناف طبقت على دعوى المدعين أحكام المادة 10/هــ من قانون الإستملاك فتكون قد نهجت نهجاً قانونياً سليماً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(89/2016فصل24/3/2016).