مبدأ قانوني
وحيث أن الخبرة إحدى وسائل الإثبات فيعدو أمر اعتمادها لمحكمة الموضوع بلا تعقيب عليها من محكمة التمييز شرط أن تكون متفقة وأحكام القانون ولا يشوبها غموض فلما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى تبين أن محكمة الإستئناف وتحقيقاً لدفاع الجهة الطاعنة ووصولاً منها إلى وجه الحق في الدعوى قد أجرت تحت إشرافها خبرة ثلاثية (تقوت بالعدد) بواسطة خبراء من ذوي الدراية في موضوع الدعوى حيث نظموا تقريراً خطياً بخبرتهم استناداً إلى البينات المقدمة في الدعوى.
وحيث وصفوا فيه قطعة الأرض موضوع الدعوى وبينوا أنها من نوع الملك سليخ منظمة سكن ب وتجاري محلي ضمن سكن ب تقع في منطقة طبربور والشوارع الواقعة عليها ومشمولة بجميع الخدمات ضمن حدود بلدية طارق واستناداً إلى الشهادات الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة وجدول الإقتطاعات الصادر عن أمانة عمان /دائرة الإستملاك وأعداد الجريدة الرسمية ذات العلاقة وجميعها محفوظة بالملف وأوضحوا أن أصل القطعة موضوع الدعوى 310 هي القطعة رقم 75 من الحوض رقم 6ومساحتها 63812م2 حيث أفرزت الى القطع 106و107 و108 وأن القطعة رقم 108 أفرزت إلى القطعتين 309 و310 والأخيرة مساحتها 39833م2 وبينوا الإستملاكات الواقعة عليها بموجب المخططات التنظيمية وما زاد منها عن الربع القانوني .
وحيث قام الخبراء وعلى ضوء الإعتبارات السابقة بتقدير سعر المتر المربع من المساحة المستملكة زياد على الربع القانوني بتاريخ التصديق النهائي على المخطط آخذين بعين الإعتبار أسعار العقارات المجاورة في تلك الأوقات وأحكام المادة 10 من قانون الإستملاك والمهمة الموكلة إليهم من المحكمة وصولاً إلى التعويض العادل الذي يستحقه كل منهما في ضوء حصته في سند التسجيل الأمر الذي يجعل تقرير الخبرة وقد روعيت في إعداده عناصر الواقع والقانون المشار إليها آنفاً متفقاً وأحكام القانون ويكون اعتماده من محكمة الإستئناف وبناء حكمها عليه واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(91/2016فصل21/3/2016)