مبدأ قانوني
حيث إن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في هذه المسألة من محكمة التمييز إذا كانت الخبرة موافقة للواقع والقانون والأصول .
وحيث إن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع أجرت خبرة فنية بمعرفة ثلاثة خبراء بإنابة لمحكمة بداية الزرقاء حيث ترك لها الطرفان الأمر للمحكمة بانتخابهم وقد نهضوا بالمهمة الموكولة إليهم حيث قدموا تقرير خبرة تضمن وصفاً شاملاً لقطعة الأرض وطبيعتها وموقعها وأنها بعيدة عن الخدمات وبينوا أنه تم استملاك كامل القطعة لغايات الجهة المدعى عليها وقدروا التعويض عن الاستملاك بواقع (14 ديناراً ) للمتر المربع مع مراعاة أحكام المادة (10) من قانون الاستملاك والبيوعات الدارجة في المنطقة وذلك بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك وجاء التقدير مماثلاً للتقدير أمام محكمة الدرجة الأولى وحيث لم يرد على هذا التقرير أي مطعن واقعي أو قانوني .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (196/2017) فصل (2/2/2017).