مبدأ قانوني
حيث إن استملاكاً قد وقع على قطعة الارض (عبدون الشمالي) والمسجلة باسم ورثة المميزين وذلك في عام 1968 الامر الذي يجعل من قانون الاستملاك (رقم 2 لسنة 1953) هو القانون الواجب التطبيق ولما كان الاستملاك قد تم بموجب المخطط التنظيمي تاريخ 22/10//1967 الذ تم نشرة في عدد من الجريدة الرسمية تاريخ 25/11/1967 .
وحيث إن الاستملاك بموجب مخطط التنظيمي لا يعتبر استملاكاً إلا إذا كان مكتسب الدرجة القطعية في ظل قانون الاستملاك (رقم 2 لسن 1967) أو القانون (رقم 6 لسنة 1980) أن أي مخططات اكتسب الدرجة القطعية قبل نفاذ أي من القانونين لا يشطل استملاكاً بالمعنى القانوني الامر الذي كان يتوجب على محكمة الاستئناف للوقوف على إذا كان قد تم استملاك قطعة الارض بموجب قانون الاستملاك الساري أو بموجب مخطط تنظيمي .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (230/2017) فصل (1/2/2017).