مبدأ قانوني
وحيث أن الخبرة هي إحدى وسائل الإثبات على محمل المادة 2/6 من قانون البينات وتستقل محكمة الموضوع بوزنها وتقديرها بموجب الصلاحيات المقررة لها بالمادة 34 من القانون ذاته دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما ان ما انتهت اليه من نتائج تم بطريقة موافقة للقانون.
وحيث ان محكمة الاستئناف قامت بإجراء خبرة تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراءمن ذوي المعرفة والإختصاص تولت انتخابهم بنفسها بعد أن ترك لها طرفا الدعوى أمر ذلك وأن الخبراء قدموا تقريراً بخبرتهم وصفوا من خلاله قطعة الأرض موضوع الدعوى وصفاً دقيقاً ووافياً من كافة الوجوه راعوا من خلاله أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 وتعديلاته وأرفقوا مخططاً توضيحياً لقطعة الأرض يبين الجزء المستملك منها وقدروا قيمة المتر الواحد من المساحة المستملكة بتاريخ إعلان الرغبة بالإستملاك بمبلغ 180 ديناراً وأن القطعة ناتجة عن أعمال التقسيم وبالتالي فإن كامل المساحة المستملكة واجبة التعويض فإن التعويض المتحقق عن هذه المساحة والبالغة (116,11م2) هو:
(116,11*180=20899,8)ديناراً.
فيكون الخبراء قد نهضوا بالمهمة الموكولة إليهم وجاء تقرير الخبرة بينة صالحة لتأسيس حكم بالإستناد إليه ويكون اعتماده من محكمة الإستئناف موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(50/2018فصل21/1/2018).